السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
288
الحاكمية في الإسلام
فالمرجع الأول في حل اختلاف الناس في الأحكام والقوانين الإسلامية هو اللّه ، ورسوله الذي يوحى إليه ، وإذا بيّن الأئمة المعصومون حكما ، فليس ذلك حكمهم ، إنّما هو من كتاب اللّه ، أو مما وصل إليهم من العلم من النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وبهذا يتضح السبب في عدم ذكر أولي الأمر في عدد من يرجع إليه في حل الاختلاف في الأحكام « 1 » . شهادة الأحاديث : 1 - ما جاء في تفسير البحر المحيط حيث كتب فيه مؤلفه المفسر الإسلامي الشهير أبو حيان الأندلسي المغربي ( المتوفي عام 756 ) أن هذه الآية نزلت في حق علي عليه السّلام وأئمة أهل البيت عليهم السّلام « 2 » . 2 - ما نقله عالم أهل السنة أبو بكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد ( حسب نقل مناقب الكاشي ) عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت في علي عليه السّلام فعند ما استخلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليا عليه السّلام في المدينة ( في غزوة تبوك ) فقال علي عليه السّلام يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال : اخلفني في قومي واصلح فقال عز وجل : وأولي الأمر منكم » « 3 » .
--> ( 1 ) وإذا ما رأينا في الآية 83 من نفس هذه السورة ( النساء ) من الارجاع في حل بعض المشكلات إلى أولي الأمر ، فان المقصود منه ليس هو الاختلاف في الأحكام والقوانين الشرعية الكلية بل هو الاختلاف في المسائل من حيث كيفية تنفيذها وتطبيقها ومن جهة تحديد الموضوعات الخارجية . ( 2 ) البحر المحيط 3 : 278 ، طبع مصر . ( 3 ) إحقاق الحق 3 : 425 .